السيد حسن الطباطبائي

124

كتاب الحج

الثالث فمع ندرة العامل بها ( 1 ) مقيدة بأخبار المواقيت ( 2 ) أو محمولة على صورة التعذر ( 3 ) . ثم الظاهر أن ما ذكرنا حكم كل من كان في مكة وأراد الإتيان بالتمتع ولو مستحبا ( 4 ) . هذا كله مع إمكان الرجوع إلى المواقيت ، وأما إذا تعذر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل ( 5 ) ، بل الأحوط الرجوع إلى ما يتمكن من خارج الحرم ( 6 ) مما هو دون الميقات . وإن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه .